المحقق الحلي

94

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بعد ولها أن تبيت حيث شاءت . المسألة الرابعة : لو تزوجت في العدة لم يصح ، ولم تنقطع عدة الأول ، فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول ، وإن وطئها الثاني عالما بالتحريم ، فالحكم كذلك حملت أو لم تحمل ، ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق ، واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين ، ولو حملت وكان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدت

--> ( 1 ) أي من ماله المعزول بعد القسمة . ( 2 ) الجواهر 32 / 363 وانظر الوسائل كتاب النكاح ، أبواب النفقات ب 10 ح 1 . ( 3 ) أي العدّة للأول . ( 4 ) انظر الوسائل ، كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 6 و 9 و 18 .